فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 130460 من 466147

والقصاص في كسر العظام ، إلا ما كان مُتْلِفاً كعظام الصدر والعنق والصلب والفخذِ وشبهه.

وفي كسر عظام العضد القصاص.

وقضى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في رجل كسر فخذ رجل أن يُكسَر فخذُه ؛ وفعل ذلك عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد بمكة.

وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه فعله ؛ وهذا مذهب مالك على ما ذكرنا وقال: إنه الأمر المجمع عليه عندهم ، والمعمول به في بلادنا في الرجل يضرب الرجل فيتقيه بيده فيكسرها يقاد منه.

الخامسة والعشرون قال العلماء: الشِّجَاج في الرأس ، والجِراح في البدن.

وأجمع أهل العلم على أن فيما دون المُوضِحة أرْشٌ فيما ذكر ابن المنذر ؛ واختلفوا في ذلك الأرش.

وما دون المُوضِحة شِجاج خمس: الدّامِية والدّامِعة والباضِعة والمتلاحِمة والسِّمْحاق ؛ فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي في الدّامِية حكومة ، وفي الباضِعة حكومة ، وفي المتلاحِمة حكومة.

وذكر عبد الرزاق عن زيد بن ثابت قال: في الدّامِية بعِير ، وفي الباضِعة بعِيران ، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعِرة من الإبل ، وفي السِّمْحَاق أربع ، وفي المُوضِحة خمس ، وفي الهاشِمة عشر ، وفي المُنَقِّلة خمس عشرة ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة ، أو يضرب حتى يَغُنّ ولا يُفْهِم الدّية كاملة ، أو حتى يبّح ولا يُفْهِم الدِّية كاملة ، وفي جَفْن العين ربع الدِّية.

وفي حَلَمة الثدي ربع الدِّية.

قال ابن المنذر: وروى عن عليّ في السِّمْحاق مثل قول زيد.

وروى عن عمر وعثمان أنهما قالا: فيها نصف المُوضِحة.

وقال الحسن البصريّ وعمر بن عبد العزيز والنَّخَعيّ فيها حكومة ؛ وكذلك قال مالك والشافعي وأحمد.

ولا يختلف العلماء أن المُوضِحة فيها خمس من الإبل ؛ على ما في حديث عمرو بن حزم ، وفيه:"وفي المُوضِحة خمس"وأجمع أهل العلم على أن المُوضِحة تكون في الرأس والوجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت