فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 130451 من 466147

قال أبو إسحاق التونسيّ: وهذا شاذ ، والمعروف الأوّل.

وإذا فرّعنا على المعروف ففي بعض المارِن من الدية بحسابه من المارِن.

قال ابن المنذِر: وما قطع من الأنف فبحسابه ؛ رُوِي ذلك عن عمر ابن عبد العزيز والشَّعْبيّ ، وبه قال الشافعيّ.

قال أبو عمر: واختلفوا في المارِن إذا قُطِع ولم يستأصل الأنف ؛ فذهب مالك والشافعيّ وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أن في ذلك الدية كاملة ، ثم إن قُطِع منه شيء بعد ذلك ففيه حكومة.

قال مالك: الذي فيه الدية من الأنف أن يقطع المارِن ؛ وهو دون العظم.

قال ابن القاسم: وسواء قُطِع المارِن من العظم أو استؤصِل الأنف من العظم من تحت العينين إنما فيه الدية ؛ كالحَشَفة فيها الدية: وفي استئصال الذكر الدية.

الحادية عشرة قال ابن القاسم: وإذا خُرِم الأنفُ أو كُسِر فبَرِئ على عَثْم ففيه الاجتهاد ، وليس فيه دِية معلومة.

وإن برئ على غير عثم فلا شيء فيه.

قال: وليس الأنف إذا خرِم فبرِئ على غير عثم كالموضحة تبرأ على غير عَثْم فيكون فيها دِيتها ؛ لأن تلك جاءت بها السنة ، وليس في خرم الأنف أثر.

قال: والأنف عظم منفرد ليس فيه مُوضِحَة.

واتفق مالك والشافعيّ وأصحابهما على أن لا جائفة فيه ، ولا جائفة عندهم إلا فيما كان في الجوف.

والمارن ما لاَنَ من الأنف ؛ وكذلك قال الخليل وغيره.

قال أبو عمر: وأظن رَوْثَته مارِنه ، وأرنبته طرْفُه.

وقد قيل: الأرنبة والرَّوْثة والعَرْتَمة طَرَف الأنف.

والذي عليه الفقهاء مالك والشافعي والكوفيون ومن تبعهم ، في الشم إذا نقص أو فُقِد حكومة.

الثانية عشرة قوله تعالى: {والأذن بالأذن} قال علماؤنا رحمة الله عليهم في الذي يقطع أُذني رجل: عليه حكومة ، وإنما تكون عليه الدّية في السمع ؛ ويقاس في نقصانه كما يقاس في البصر.

وفي إبطاله من إحداهما نصف الدية ولو لم يكن يسمع إلا بها ، بخلاف العين العوراء فيها الدية كاملة ؛ على ما تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت