وفي تلك الفترة التي كان الحكم فيها على التخيير، كانوا يأتون ببعض قضاياهم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ مثال ذلك ما رواه مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -:"إن اليهود جاءوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا. فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟"فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبدالله بن سلام: كذبتم. إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها. فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال عبدالله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية الرجم. فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم! فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجما. فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة". (أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري)
ومثال ذلك ما رواه الإمام أحمد - بإسناده - عن ابن عباس قال: