الأولى: أننا لا نسلم على أهل الكتاب، ولكن يجوز لحاجة البدء بغير السلام من التحايا، كطاب صباحكم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» [رواه مسلم] .
الثانية: إذا سلّم علينا أهل الكتاب، وهنا لا يخلو حالهم معنا من أحد أمور ثلاثة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع:
الأول: أن يقول بلفظ صريح: السام عليكم فيجاب: وعليكم.
الثاني: أن نشك هل قال: السام أو قال: السلام، فيجاب: وعليكم.
الثالث: أن يقول بلفظ صريح: السلام عليكم. فيجاب: عليكم السلام؛ لقوله تعالى: {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه} .
فهذه الآية مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم» ، يدلان على هذا التفصيل، وإعمال النصوص كلِّها أولى من إهمال بعضها.
قال ابن القيم رحمه الله:"فلو تحقق السامع أن الذمي قال له:"سلام عليكم"لا شك فيه، فهل له أن يقول: وعليك السلام، أو يقتصر على قوله:"وعليك"؟ فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له: وعليك السلام، فإن هذا من باب العدل، والله يأمر بالعدل والإحسان. وقد قال تعالى: {وإذَا حيَيتُمْ بِتَحية فَحيوا بأحْسنَ مِنهْا أوْ ردوه} ، فندب إلى الفضل، وأوجب العدل."
ولا ينافي هذا شيئاً من أحاديث الباب بوجه ما، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالاقتصار على قول الراد"وعليكم"بناء على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم، وأشار إليه في حديث عائشة رضي اللّه عنها فقال: «ألا ترينني قلتُ: وعليكم، لما قالوا: السامّ عليكم» ؟ ثم قال: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» ، والاعتبار وإن كان لعموم اللفظ فإنما يعتبر عمومه في نطير المذكور، لا فيما يخالفه. قال تعالى: {وإذَا جاؤوكَ حيوْكَ بما لَمْ يُحيك به الله، وَيَقولُونَ في أنْفُسهِمْ لوْلاَ يُعَذبُنا الله بما نَقُولُ} ، فإذا زال هذا اَلسبب وقال الكتابي: سلام عليكم ورحمة اللّه، فالعدل في التحية يقتضي أن يردّ عليه نظير سلامه، وباللّه التوفيق" [أحكام أهل الذمة 1/ 425] ."