في"شرح معاني الآثار" (1/153) ، والسَّرَّاج في"مسنده" (ق 5 2/ 1) ، والبيهقي (2/101- 102) بسند فيه جهالة، بينته فى"ضعيف أبى داود" (118) ، وعدَّه
ابن حبان محفوظًا.
ثانيًا: خُفافُ بن إيماءٍ قال:
"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس في آخر صلاته"يشير بإصبعه السبابة، وكان المشركون يقولون: يسحر بها؛ وكذبوا، ولكنه التوحيد"."
أخرجه أحمد (4/57) ، والطبراني في"المعجم الكبير" (4/257/4176)
-والسياق له-، والبيهقي (2/133) بسند رجاله ثقات؛ لكن أدخل بعضهم بين تابعي الحديث وخفاف رجلًا لم يسم.
ثالثًا: وائل بن حُجر في حديث وصفه لتشهده - صلى الله عليه وسلم - قال:
"ثم رفع إصبعه، فرأيته يحركها، يدعو بها".
أخرجه أصحاب بعض"السنن"وغيرهم، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان،
وابن الجارود، وابن الملقن، والنووي، وابن القيم، وا بن حجر العسقلاني، وهو مخرج في"الإرواء" (2/68- 69) ، و"صحيح أبي داود" (717) ، وهو شاهد قوي لحديث الترجمة؛ فإن قوله فيه:"يشير"بمعنى قول وائل:"يحركها"، كما يأتي بيانه قريبًا إن شاء الله تعالى.
وقد شذ بعض المتأخرين عن هؤلاء الأئمة المصحِّحين للحديث- وغيرهم ممن تلقى الحديث بالقبول وعمل به أو تأوله، كما بينت ذلك في"تمام المنة"
(ص 218) -"فضعفوه بدعوى تفرد زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب.."
بقوله:"يحركها"دون سائر أصحاب عاصم، وقد رددت على هؤلاء المتأخرين
في