ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن ماجة (2 / 105)
والبيهقي (10 / 348) وأحمد (3 / 321) وابن حبان (1215) من طريق روح بن
عبادة حدثنا ابن جريج به. وتابعه قيس بن سعد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال
:"بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما"
كان عمر نهانا، فانتهينا". أخرجه أبو داود (2 / 163) وابن حبان (1216) "
والحاكم (2 / 18 - 19) والبيهقي (10 / 347) وقال الحاكم:"صحيح على"
شرط مسلم"، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. ثم روى له الحاكم شاهدا من طريق"
شعبة عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال:"كنا نبيع"
أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم". ومن هذا الوجه أخرجه"
الطيالسي (1 / 245) وعنه البيهقي وأحمد (3 / 22) . وقال الحاكم:"صحيح"
"، ووافقه الذهبي! قلت: وزيد العمي ضعيف كما جزم به الحافظ في"التقريب""
، ولذلك قال في"التلخيص الحبير" (4 / 218) :"وإسناده ضعيف".
والذهبي نفسه أورده في"المغني"، وقال:"مقارب الحال، قال ابن عدي: لعل"
شعبة لم يرو عن أحد أضعف منه". قلت: ولا شك في ثبوت بيع أمهات الأولاد في"
عهده صلى الله عليه وسلم لهذه الأحاديث وإنما الشك في استمرار ذلك وعدم نهيه
صلى الله عليه وسلم عنه، قال البيهقي: