وما جاء فيها عمن تزوج امرأة أبيه عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال: (( بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه، وأصفي ماله ) ) [1] .
وما جاء عمن عمل عمل قوم لوط عليه السلام: (( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) ) [2] .
وما بينه الناطق بالوحي الأمين الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن حكم من ارتد عن الإسلام بقوله: (( من بدل دينه فاقتلوه ) ) [3] .
ولو كان لمبدأ الحرية الشخصية المختلفة أساس في الإسلام كما يدعي أولئك ما كان مرتكبو هذه الجرائم ليجلدوا ويغربوا, أو يجلدوا ويرجموا، أو يقتلوا، وكان لهم أن يحتجوا: (هذا ما يخصنا نحن، وليس لأحد حق التدخل في شؤوننا الخاصة) .
بهذا يتضح بعون الله تعالى بطلان رأي من قال بترك الاحتساب بحجة منافاته للحرية الشخصية. شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفضل إلهي- ص: 6
(1) رواه ابن ماجه (2129) . قال البوصيري في (( زوائد ابن ماجه ) ) (2/ 71) : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وقال الألباني في (( صحيح سنن ابن ماجه ) ): حسن صحيح.
(2) رواه أبو داود (4462) ، والترمذي (1456) ، وابن ماجه (2091) ، وأحمد (1/ 300) (2732) . من حديث ابن عباس رضي الله عنه. والحديث سكت عنه أبو داود، وقال ابن عبدالبر في (( الاستذكار ) ) (6/ 502) : مسند مرفوع، وهو أحسن ما في الباب، وقال ابن القيم في (( الجواب الكافي ) ) (130) : إسناده على شرط البخاري.
(3) رواه البخاري (3017) . من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.