وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ صَحَّ الْقَوْلُ بِأَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، هُوَ الْوَلِيُّ، فَقَدْ غَفَلَ وَظَنَّ خَطَأً. وَذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ: أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ نِكَاحِهِ، وَإِنَّمَا أُدْخِلَتِ الْأَلْفُ وَاللَّامُ فِي النِّكَاحِ بَدَلًا مِنَ الْإِضَافَةِ إِلَى الْهَاءِ الَّتِي كَانَ «النِّكَاحِ» لَوْ لَمْ يَكُونَا فِيهِ مُضَافًا إِلَيْهَا، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: {فَإِنِ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى} بِمَعْنَى: فَإِنَّ الْجَنَّةَ مَأْوَاهُ، وَكَمَا قَالَ نَابِغَةُ بَنِي ذُبْيَانَ:
[البحر الطويل]
لَهُمْ شِيمَةٌ لَمْ يُعْطِهَا اللَّهُ غَيْرَهُمْ ... مِنَ النَّاسِ فَالْأَحْلَامُ غَيْرُ عَوَازِبِ
بِمَعْنَى: فَأَحْلَامُهُمْ غَيْرُ عَوَازِبِ. وَالشَّوَاهِدُ عَلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى.
فَتَأْوِيلُ الْكَلَامِ: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، وَهُوَ الزَّوْجُ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ نِكَاحِ نَفْسِهِ فِي كُلِّ حَالٍ، قَبْلَ الطَّلَاقِ وَبَعْدَهُ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ: أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ نِكَاحِهِنَّ. فَيَكُونُ تَأْوِيلُ الْكَلَامِ مَا ظَنَّهُ الْقَائِلُونَ أَنَّهُ الْوَلِيُّ: وَلِيُّ الْمَرْأَةِ، لَا أَنَّ وَلِيَّ الْمَرْأَةِ لَا يَمْلِكُ عُقْدَةَ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا إِلَّا فِي حَالِ طُفُولَتِهَا، وَتِلْكَ حَالٌ لَا يَمْلِكُ الْعِقْدَ عَلَيْهَا إِلَّا بَعْضُ أَوْلِيَائِهَا فِي قَوْلِ أَكْثَرِ مَنْ رَأَى أَنَّ الَّذِيَ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ، وَلَمْ يُخَصِّصِ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ.