فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63834 من 466147

وأيضاً فإن الله إنما ذكر العفو بعد/ وقوع الطلاق، فكيف يقال لمن طلق ولا

شيء فِي يديه/ أنه هو الذي بيده عقدة النكاح، وهو الآن [لا] عقدة فِي يديه إذ قد طلق.

وقيل: إنما هو مخاطبة للأزواج الذين دفعوا الصداق/ كله، ثم طلقوا قبل الدخول فندبوا [إلى أن يعفوا] عن نصف الصداق ولا يرجعون به على الزوجات.

وهذا القول يدل على أن الآية خاصة فِي بعض الأزواج، وليست الآية كذلك، إنما هي عامة اللفظ.

ويدل على أيضاً على أن المراد به غير الأزواج قوله: {بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح} ، والمطلق لا عقدة بيده من إثبات نكاح التي طلق قبل الدخول/ إنما عقدة نكاحها بيد الولي، فهو المراد. وكذلك غير المطلق لا عقدة بيده، إنما عقدة النكاح للولي، وإنما بيد الزوج عقدة نكاح نفسه، وبيد الولي عقدة نكاح المرأة. وأيضاً فإن معنى: {عُقْدَةُ النكاح} أي نكاحها.

والألف واللام عوض من الهاء كما قال: {فَإِنَّ الجنة هِيَ المأوى} [النزعات: 41] . أي: مأواه، فكان رد الضمير المحذوف إليهن، لأنهن أقرب ذكر فِي قوله:

{إِلاَّ أَن يَعْفُونَ} أولى به.

قوله: {وَأَن تعفوا أَقْرَبُ للتقوى} .

هذا مخاطبة للأولياء والمطلقات المالكات أمرهن.

وقيل: خوطب بذلك أزواج المطلقات فِي أن يتركوا الصداق كله إن كان قد ساقوه قبل الطلاق إلى الزوجة.

قوله: {وَلاَ تَنسَوُاْ الفضل} .

أي لا تتركوا فعل الخير فيما بينكم؛ يتفضل الزوج على المرأة بإعطاء الصداق كله فإن لم يفعل فتنفصل برد نصف الصداق الذي وصل إليها، أو تترك الكل فذللاك فضلها.

قال مجاهد:"هو إتمام الزوج الصداق كله، أو ترك المرأة النصف الذي لها واجب".

وقال السدي وعكرمة وسفيان وابن زيد مثله.

قوله: {حَافِظُواْ عَلَى الصلوات والصلاة الوسطى} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت