فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63828 من 466147

ومعناه: لا تترك رضاع ولدها وأخذ الأجرة، والصبي لا يقبل غيرها فتضارر بالأب والصبي.

قوله: {وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ} .

معناه: لا يضارر الوالد فيلقى إليه الطفل بعد ما عرف أمه وَأَلِفَها؛ تفعل ذلك لتقرب عدتها فتتزوج، لأنها إذا كانت ترضع، أبطأ عندها المحيض فتلقي الصبي، وهو لا يقبل غيرها فتضارر بالوالد والولد فِي ذلك. فنهى الله النساء عن ذلك.

فيجوز أن يكون أيضاً"مَوْلُودٌ"رفع على ما لم يسم فاعله على هذا التفسير. ويجوز أن يكون فاعلاً، ويكون المعنى: ولا يضارر الوالد بولده فيمنعه من أن يرضع أمه، وقد ألفها ولا يقبل غيرها، وهي تأخذ كما يأخذ غيرها فنهى الأب عن ذلك.

قوله: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا} .

أي إن أرادا أن يفطما قبل الحولين عن تراض من الأبوين فلا جناح عليهما

في ذلك، وليس لأحدهما فعل ذلك حتى يرد الآخر عند الثوري.

قوله: {وَعلَى المولود لَهُ رِزْقُهُنَّ} .

أي على الأب رزق المرضعة وكسوتها بالمعروف، ورزق الولد على قدر الجدة، لا يكلف فوق ما يطيق.

{لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} .

أي لا [تمتنع من رضاعه] ، وتقذفه [إلى أبيه] لتنكي به الأب.

{وَلاَ مَوْلُودٌ/ لَّهُ بِوَلَدِهِ} لا يمنع أمه من أن ترضعه ليحزنها.

قوله: {وَعَلَى الوارث مِثْلُ ذلك} .

أي على وارث الصبي مثل الذي على الأب لو كان حياً، أي عليه ألا يضارر بها

كما كان على الأب. قال السدي وقتادة.

قال الحسن:"على عصبته نفقته إن لم يكن له أب ولا مال".

وقال الضحاك: {وَعَلَى الوارث} "هو الصبي المرضع، عليه نفقة أمه من ماله إن لم يكن له أب". وهو اختيار الطبري وغيره.

وقال ابن عباس:"على وارث/ الصبي من أجر الرضاع مثل ما كان على الأب إذا لم يكن له مال".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت