فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61970 من 466147

وأخرج البيهقي عن عبيدة السلماني قال: إذا كان تحت الرجل مملوكة فطلقها - يعني البتة - ثم وقع عليها سيدها لا يحلها لزوجها إلا أن يكون زوج لا تحل له إلا من الباب الذي حرمت عليه.

وأخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود قال: لا يحلها لزوجها وطء سيدها حتى تنكح زوجاً غيره.

وأخرج عبد الرزاق عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، فأتى ابن عباس يسأله وعنده أبو هريرة فقال ابن عباس: إحدى المعضلات يا أبا هريرة. فقال أبو هريرة: واحدة تبتها، وثلاث تحرمها. فقال ابن عباس: نورتها يا أبا هريرة.

وأما قوله تعالى: {فإن طلقها فلا جناح عليهما} الآية.

أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن محمد بن الحنفية قال: قال علي رضي الله عنه:"أشكل علي أمران. قوله {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا} فدرست القرآن، فعلمت أنه يعني إذا طلقها زوجها الآخر رجعت إلى زوجها الأول المطلق ثلاثاً. قال: وكنت رجلاً مذاء، فاستحيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن ابنته كانت تحتي، فأمرت المقداد بن الأسود فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال"فيه الوضوء"".

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس {فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا} يقول: إذا تزوّجت بعد الأول فدخل بها الآخر فلا حرج على الأول أن يتزوّجها إذا طلقها الآخر، أو مات عنها فقد حلت له.

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فِي قوله {إن ظنا أن يقيما حدود الله} يقول: إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة.

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل {أن يقيما حدود الله} يقول: على أمر الله وطاعته. انتهى انتهى. {الدر المنثور حـ 1 صـ 676 - 681}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت