وأخرج أحمد وابن جرير والبيهقي عن أنس"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثاً فتزوجت بعده رجلاً ، فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته".
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"فِي المرأة يطلقها زوجها ثلاثاً فتتزوج زوجاً غيره ، فيطلقها قبل أن يدخل بها فيريد الأول أن يراجعها قال: لا حتى يذوق عسيلتها".
وأخرج أحمد والنسائي عن عبد الله بن عباس"أن الغميصاء أو الرميصاء أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها ، فلم يلبث أن جاء زوجها فقال: يا رسول الله هي كاذبة ، وهو يصل إليها ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك لك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره".
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة وأنس قالا: لا تحل للأوّل حتى يجامعها الآخر.
وأخرج ابن أبي شيبة عن علي قال: لا تحل له حتى يهزها به هزيز البكر.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: لا تحل له حتى يقشقشها به.
وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن نافع قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل للأوّل ؟ فقال: لا الا نكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرج أبو إسحاق الجوزجاني عن ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال"لا الا نكاح رغبة لا نكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله ، ثم يذوق عسيلتها".
وأخرج ابن أبي شيبة عن عمرو بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحوه.
وأخرج أحمد والترمذي وصححه والنسائي والبيهقي فِي سننه عن ابن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له.