فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 310864 من 466147

وجماعه الذي يجمع أقاويلهم الأمانة ، والاضطلاع بأداء ما يكاتب

عليه على الأغلب من أمره ، وما يعرف به.

والعجب لمن لا يجبر السيد على الكتابة ، ويجبره على إعطائه منها إذا

فرغ من أدائها ، وكلاهما أمر واحد (كاتبوهم) ، (وآتوهُم) ، وهما

عندنا واجبان جميعًا.

واختلف علي بن أبي طالب وابن عمر في مقدار ما يُعطى ، فأعطاه ابن

عمر سُبع مال الكتابة ، وقال علي: يعطى رُبعها.

وإليه نذهب ،

لأن ابن جُريج - وهو ثقة - وَسيما إذا ذكر السماع - قال: دنا

عطاء بن السائب ،

عن عبد الله بن حبيب ، عن علي ، عن النبي - صلى الله عليه

وسلم -: (وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ)

قال:"رُبع الكتابة"وهذا الحديث يقفه غير ابن جريج على علي ولا يسنده إلى

النبي - صلى الله عليه وسلم - وسماع ابن جريج من عطاء قبل الاختلاط

أولى من سماع من بعده. مع أنا قد دللنا في كتاب شرح النصوص على أن

الثقة إذا أسند حديثًا يقفه غيره من الثقات كان الحكم حكم المسند ، كالزيادة في الخبر.

ولو لم يذكر ابن جريج سماعه من عطاء لما ذهبنا إلى روايته ، لأنه

معروف بالتدليس ، فإذا ذكر السماع فهو ثقة لا عِلة في رد خبره ، بل

أكد سماعه منه بما قال بعد روايته: وقد سمعت غير واحد يرويه عن

عطاء لا يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - . فصح أنه لم يَشك

هو في رفعه.

قال محمد بن علي: وعبد الله بن حبيب هو أبو عبد الرحمن السلمي وقد

سَمِع من علي ولم يسمع من عثمان.

قوله: (وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا)

نزلت في مسيكة جارية عبد الله بن أُبي بن سلول كان يكرهها على

البغاء ، فأتته بِبُردة ، فأمرها أن تعود ، فقالت: واللهِ لئن كان حرامًا

لقد آن لنا أن نتركه ، وإن كان حلالاً لقد استكثرنا منه. فنزلت

فيها الآية.

ففيها دليل على أن اسم الإحصان يقع على العفاف ، وأن المرأة إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت