فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301465 من 466147

والتأويل الذي قدمنا عن النووي في حديث جابر في قوله صلى الله عليه وسلم:"لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن"أنه متعين بحمله على الاستحباب ، والأفضل يظهر لي أنه متعين كما قاله النووي ، والقرينة الصارفة عن ظاهر حديث جابر المذكور عند مسلم: هي أحاديث أُخر جاءت من طرق عن النَّبي صلى الله عليه وسلم: أن الجذع من الضأن يجزئ ، وظاهرها ، ولو كان المضحي قادراً على المسنة ، وسنذكرها هنا بواسطة نقل المجد في المنتقى ، لأنه ذكرها في محل واحد ، فمنها ما رواه الإمام أحمد والترمذي ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"نعم أو نعمت الأضحية: الجذع من الضأن"ومنها: ما روه الإمام أحمد وابن ماجه ، عن أم بلال بنت هلال ، عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يجوز الجذع من الضأن ضحية"ومنها: ما رواه أبو داود وابن ماجه ، عن مجاشع بن سليم أن النَّبي صلى الله عليه وسلم كان يقول:"إن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية"ومنها: ما رواه النسائي ، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال:"ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن"اهـ. بواسطة نقل المجد في المنتقى.

وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً ، فتصلح بمجموعها للاحتجاج ، وتعتضد بأن عامة أهل العلم ، على العمل بها ، إلا ما نقل عن ابن عمر والزهري. وقد دل حديث جابر المذكور عند مسلم: على أن الجذع من غير الضأن لا يجزئ ، وهو كذلك ، وحديث البارء بن عازب الثابت في الصحيحين أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بردة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت