فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301457 من 466147

قال البخاري في صحيحه: حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا غندر ، حدثنا شعبة عن زبيد اليامي ، عن الشعبي ، عن البراء رضي الله عنه قال: قال النَّبي صلى الله عليه وسلم:"إن أول ما يبدأ به في يومنا هذا أن يصلي ، ثم نرجع فننحر ، من فعل فقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء"اه محل الغرض منه. وفي لفظ للبخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النَّبي صلى الله عليه وسلم:"من ذبح قبل الصلاة ، فإنما ذبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة. فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين"اهـ. وفي لفظ للبخاري ، عن أنس بن مالك أيضاً قال: قال النَّبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر:"من كان ذبح قبل الصلاة فليعد"الحديث. وفي لفظ للبخاري من حديث البراء ، عنه صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين"اهـ."

وقد قدمنا في حديث جندب بن سفيان البجلي أنه صلى الله عليه وسلم قال:"من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى"

الحديث إلى غير هذا من الروايات بمعناه في صحيح البخاري ، وكون الأضحية المذبوحة قبل الصلاة: لا تجزئ صاحبها الذي ذكرنا في صحيح البخاري ، أخرجه مسلم أيضاً من حديث جندب بن سفيان البجلي ، والبراء بن عازب ، وأنس بن مالك رضي الله عنهم ، فهذه الأحاديث المتفق عليها عن جندب والبراء وأنس: نصوص صريحة في أن من ذبح أضحيته قبل صلاة الإمام صلاة العيد: أنها لا تجزئه ، وإن كان الإمام الأعظم ، هو إمام الصلاة فلا إشكال ، وإن كان إمام الصلاة غيره ، فالظاهر: أن المعتبر إمام الصلاة ، لأن ظاهر الأحاديث: أنها يشترط لصحتها ، أن تكون بعد الصلاة ، وظاهرها العموم سواء كان إمام الصلاة الإمام الأعظم أو غ يره ، والعلم عند الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت