فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301448 من 466147

وذكر النووي في شرح المهذب ، من أدلة من أوجبها: ما جاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة يوم عيد"ثم قال رواه البيهقي. وقال: تفرد به محمد بن ربيعة ، عن إبراهيم بن يزيد الخوزي وليسا بقويين ، ثم قال: وعن عائذ الله المجاشعي ، عن أبي داود نفيع عن زيد بن أرقم أنهم قالوا: يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما هذه الأضاحي قال:"سنة أبيكم إبراهيم (صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا وسلم) ، قالوا: ما لنا فيها من الأجر؟ قال: بل كل قطرة حسنة"رواه ابن ماجه ، والبيهقي. قال البيهقي: قال البخاري: عائذ الله المجاشعي عن أبي داود لا يصح حديثه ، وأبو داود هذا ضعيف ، ثم قال النووي: قال البخاري: عائذ الله المجاشعي عن أبي داود لا يصح حديثه ، وأبو داود هذا ضعيف ، ثم قال النووي: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نسخ الأضحى كل ذبح ، وصوم رمضان كل صوم والغسل من الجنابة كل غسل ، والزكاة كل صدقة"رواه الدارقطني والبيهقي قال: وهو ضعيف ، واتفق الحفاظ على ضعفه ، وعن عائشة قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أستدين وأضحي؟ قال:

"نعم فإنه دين مقضي"رواه الدارقطني والبيهقي ، وضعفاه قالا: وهو مرسل ا ه كلام النووي. وما ذكره من تضعيف الأحاديث المذكورة: هو الصواب ، وقد وردت أحاديث غير ما ذكرنا في الترغيب في الأضحية ، وفيها أحاديث متعددة ليست بصحيحة. وهذا الذي ذكرنا هو عمدة من قال: بوجوب الأضحية ، واستدلال بعض الحنفية على وجوبها بالإضافة في قولهم: يوم الأضحى قائلاً: إن الإضافة إلى الوقت ، لا تحقق إلا إذا كانت موجودة فيه بلا شك ، ولا تكون موجودة فيه بيقين ، إلا إذا كانت واجبة لا يخفى سقوطه ، لأن الإضافة تقع بأدنى ملابسة ، فلا تقتضي الوجوب على التحقيق ، كما لا يخفى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت