وروى البيهقي بإسناده ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أسماء بنت أبي بكر نحو رواية مالك في الموطأ عنها ثم قال: هكذا رواه مالك ، وخالفه أبو أسامة ، وحاتم بن إسماعيل ، وابن نمير فرووه عن هشام ، عن فاطمة ، عن أسماء قاله مسلم بن الحجاج.
انتهى من السنن الكبرى.
وقال البيهقي: وروينا عن نافع أن نساء ابن عمر كن يلبسن المعصفر ، وهن محرمات ، ثم ذكر عن أبي داود في المراسيل: أن مكحولاً قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب مشبع بعصفر ، فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج ، فأحرم في هذا قال"لك غيره؟ قالت: لا. قال: فأحرمي فيه"ثم ساق سنده به إلى أبي داود ، وذكر بسنده عن جابر أنه قال"لا تلبس المرأة ثياب الطيب وتلبس الثياب المعصفرة لا أرى المعصفر طيباً"وروى البيهقي بسنده عن عائشة رضي الله عنها ،"أنها كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر ، الخفيف: وهي محرمة"، وقد قدمنا حديث ابن عباس ، عند الطبراني في الكبير قال: كان أزواج النَّبي صلى الله عليه سلم يختضبن بالحناء ، وهن محرمات ، ويلبسن المعصفر ، وهن محرمات ، وفي إسناده يعقوب بن عطاء. قال في مجمع الزوائد: وثقه ابن حبان ، وضعفه جماعة.
وقال أبو داود في سننه: حدثنا زهير بن حرب ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا إبراهيم بن طهمان ، حدثني بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة ، عن أم سلمة زوج النَّبي صلى الله عليه وسلم ، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال"المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب"ا ه منه ، وهذا الإسناد صحيح كما ترى.