فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301241 من 466147

وظاهر مذهب الإمام أحمد: أنه لا يجوز للمحرم ، أن يتقلد السيف إلا لضرورة ، وقال الخرقي: ويتقلد بالسيف عند الضرورة ، وقال في المغني في شرحه لكلام الخرقي: فأما من غير خوف ، فإن أحمد قال: لا إلا من ضرورة. انتهى محل الغرض منه.

وقال البخاري في صحيحه في كتاب الحج: باب لبس السلاح للمحرم ، وقال عكرمة: إذا خشي العدو ، لبِسَ السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية.

حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن البراء رضي الله عنه"اعتمر النَّبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يَدَعُوه يدخل مكة ، حتى قَاضَاهُمْ لا يدخل مكة سلاحاً إلا في القراب"ا ه منه.

وقوله: ولم يتابع عليه في الفدية ، يدل على أنه توبع في لبس السلاح للضرورة ، لأن معنى قاضاهم: لا يدخل مكة سلاحاً إلا في القراب ، أنه صالح كفار مكة صلح الحديبية ، أنه إن دخل معتمراً عام سبع في ذي القعدة لا يدخل مكة السيوف إلا في أغمادها ، والقراب غمد السيف ، فدل ذلك على جواز دخول المحرم متقلداً سيفه للخوف من العدو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت