وسط اللسانِ، والدال من طرف اللسان، والِإدغام جائز لأنَّ حروفَ وَسَط
اللسَانِ قد تقرب من حروف طرف اللسانِ.
وَوَليه الذي بَيْنَهُ وبيْنَه قرابة توجِبُ المطالبةَ بِدَمِهِ. .
فإنْ لم يكن له ولي فالسلطان وَليُه.
و"سُلْطَاناً"أي حجة.
وقوله: (فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) .
القراءة الجزم على النهي، ويقرأ بالياء والتاء جميعاً، وتقرأ فلا يُسْرِفُ
بالرفع. والِإسراف في القتل قد اخْتُلِفَ فيه.
فقال أكثر الناس: الِإسْرافُ أنْ يقتُلَ الوليُّ غيرَ قاتِلِ صاحِبِه.
وقيل: الِإسراف أن يقتل هو القاتل دُونَ السُّلْطَانِ، وكانت العرب إذا قُتِلَ منها السًيدُ وكانَ قاتله خسِيساً لم يرضوا بأن يُقْتَلَ قَاتِلُه وربما لم يرضَوْا أن يُقْتَل واحد بواحدٍ حتَى تُقْتَلَ جماعة بواحدٍ.
وقوله: (إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا) .
أي أن القتيل إذا قتل بغير حق فهو منصور في الدنيا والآخرة، فأما
نصرتُه في الدنيا فَقَتْلُ قاتِلِهِ، وأْما في الآخرة فإجزال الثواب له، ويخلَّدُ قاتِلُه
في النَّار، ومن قرأ فلا يسرِفُ - في القَتْلِ - بالرفع - فالمعنى أن وليَّه ليسَ بمُسْرِف في القَتْلِ إذا قتل قاتِلَه ولم يقبل الديَة.
وقوله: (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا(34)
أي لا تذخروا مِن مَالِه، ولا تأكلوا - إذَا أقِمْتُمْ عليه إلا ما يُسكنُ
الجَوْعَةَ، ولا تكتسوا إلَّا ما ستر العورة، ولا تَقْرَبُوه إلا بالإصلاح للمال حَتى يبلغ أشُده.
وأشُده أن يبلغَ النكاح، وقيل: أشُده أن يأتي له ثماني عشرة سنة.
وبُلوغُ أشده هو الاحتلام، وأن يكون مع ذلك غير ذي عاهة في عقل وَأنْ
يكون حازماً في ماله.
وقوله: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) .