فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 158573 من 466147

ثم ورد عليهم كثير من صنائعهم كقوله صلى الله عليه وسلم في الإبل السائمة زكاة فتكلفوا في الجواب وأصلوا أنه لا يجب العمل بحديث غير الفقيه إذا انسد به باب الرأي وخرجوه من صنيعهم في ترك حديث المصراة

ثم ورد عليهم حديث القهقهة وحديث عدم فساد الصوم بالأكل ناسيا فتكلفوا في الجواب

وأمثال ما ذكرنا كثير لا يخفى على المتتبع ومن لم يتتبع لا تكفيه الإطالة فضلا عن الإشارة ويكفيك دليلا على هذا قول المحققين في مسألة لا يجب العمل بحديث من اشتهر بالضبط والعدالة دون الفقه إذا انسد باب الرأي كحديث المصراة إن هذا مذهب عيسى بن أبان واختاره كثير من المتأخرين وذهب الكرخي وتبعه كثير من العلماء إلى عدم اشتراط فقه الراوي لتقدم الخبر على القياس وقالوا لم ينقل هذا القول عن أصحابنا بل المنقول عنهم أن خبر الواحد مقدم على القياس ألا ترى أنهم عملوا بخبر أبي هريرة في الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا وإن كان مخالفا للقياس حتى قال

أبو حنيفة رحمه الله لولا الرواية لقلت بالقياس ويرشدك أيضا اختلافهم في كثير من التخريجات أخذا من صنعائهم ورد بعضهم على بعض

ووجدت بعضهم يزعم أن جميع ما يوجد في هذه الشروح الطويلة وكتب الفتاوى الضخمة هو قول أبي حنيفة وصاحبيه ولا يفرق بين القول المخرج وبين ما هو قول في الحقيقة ولا يحصل معنى قولهم على تخريج الكرخي كذا وعلى تخريج الطحاوي كذا ولا يميز بين قولهم قال أبو حنيفة كذا وبين قولهم جواب المسألة على قول أبي حنيفة وعلى أصل أبي حنيفة كذا ولا يصغي إلى ما قاله المحققون من الحنفيين كابن الهمام وابن النجيم في مسألة العشر في العشر ومسألة اشتراط البعد من الماء ميلا في التيمم وأمثالهما إن ذلك من تخريجات الأصحاب وليس مذهبا في الحقيقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت