وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا عَنَى بِقَوْلِهِ: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ الْمُكَفِّرُ أَهْلَهُ. قَالَ: إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُشْبِعُ أَهْلَهُ أَشْبَعَ الْمَسَاكِينَ الْعَشَرَةَ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُشْبِعْهُمْ لِعَجْزِهِ عَنْ ذَلِكَ أَطْعَمَ الْمَسَاكِينَ عَلَى قَدْرِ مَا يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ بِأَهْلِهِ فِي عُسْرِهِ وَيُسْرِهِ
وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} عِنْدَنَا قَوْلُ مَنْ قَالَ: مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ فِي الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ. وَذَلِكَ أَنَّ أَحْكَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَفَّارَاتِ كُلِّهَا بِذَلِكَ وَرَدَتْ، وَذَلِكَ كَحُكْمِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَفَّارَةِ الْحَلْقِ مِنَ الْأَذَى بِفَرَقٍ مِنْ طَعَامٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ، وَكَحُكْمِهِ فِي كَفَّارَةِ الْوَطْءِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ رُبْعُ صَاعٍ. وَلَا يُعْرَفُ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ مِنَ الْكَفَّارَاتِ أَمَرَ بِإِطْعَامِ خُبْزٍ وَإِدَامٍ وَلَا بِغَدَاءٍ وَعَشَاءٍ. فَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَكَانَتْ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ إِحْدَى الْكَفَّارَاتِ الَّتِي تَلْزَمُ مِنْ لَزِمَتْهُ، كَانَ سَبِيلُهَا سَبِيلَ مَا تَوَلَّى الْحَكَمُ فِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى مُكَفِّرِهَا مِنَ الطَّعَامِ مِقْدَارٌ لِلْمَسَاكِينِ الْعَشَرَةِ مَحْدُودٌ بِكَيْلٍ دُونَ جَمْعِهِمْ عَلَى غَدَاءٍ أَوْ عَشَاءٍ مَخْبُوزٍ مَأْدُومٍ، إِذْ كَانَتْ سُنَّتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَائِرِ الْكَفَّارَاتِ كَذَلِكَ. فَإِذْ كَانَ صَحِيحًا مَا قُلْنَا بِمَا بِهِ اسْتَشْهَدْنَا فَبَيِّنٌ أَنَّ تَأْوِيلَ الْكَلَامِ: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَعْدَلِ إِطْعَامِكُمْ أَهْلِيكُمْ، وَأَنَّ «مَا» الَّتِي فِي قَوْلِهِ: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ، لَا بِمَعْنَى الْأَسْمَاءِ.