قَالَ بَعْضُهُمْ: هو صاحب الدم كفارة لما كان ارتكب هو، وعلى ذلك رُويَ عن رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - قال:"مَنْ تَصَدَّقَ بِدَمٍ فَمَا دُونَهُ كَانَ لَهُ كَفَارَةً مِنْ يَومِ وُلِدَ إِلَى يَوْمِ تَصَدَّقَ".
وقَالَ بَعْضُهُمْ: قوله: (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) ، يعني: كفارة للقاتل إذا عفا الولي، وهو قول ابن عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.
وعن مجاهد: هو كفارة للجارح، وأجر المتصدق على اللَّه.
والأول كأنه أقرب وأشبه، واللَّه أعلم.
وقوله - عَزَّ وَجَلَّ: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)
وهذا إذا ترك الحكم بما أنزل اللَّه جحودًا منه، فهو ما ذكر، كافر. انتهى انتهى {تفسير الماتريدي. 3/ 518 - 530} ...