فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 130219 من 466147

وروى الدارقطني في آخر النذور من السنن عن جابر رضي الله عنه قال:"أتي النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد زنيا ، فقال لليهود: ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحد؟ فقالوا: كنا نفعل إذا كان الملك لنا ، فلما أن ذهب ملكنا فلا نجتري على الفعل ، فقال لهم: ائتوني بأعلم رجلين فيكم ، فأتوه بابني صوريا ، فقال لهما: أنتم أعلم من ورائكما؟ قالا: يقولون ، قال: فأنشدكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى كيف تجدون حدهما في التوراة؟ فقالا: الرجل مع المرأة زنية وفيه عقوبة ، والرجل على بطن المرأة زنية وفيه عقوبة ، فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة رُجِم ، قال: ائتوني بالشهود فشهد أربعة ، فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم"- انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت