فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 6550

قال:"فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه"

بكعبه"."

قلت: وسنده صحيح، وعلقه البخاري مجزوما به، ووصله ابن خزيمة أيضا في

"صحيحه"كما في"الترغيب" (1 / 176) و"الفتح" (2 / 176) .

ثم رواه الدولابي من طريق بقية بن الوليد، حدثنا حريز قال: سمعت غيلان

المقرىء يحدث عن أبي قتيلة مرثد بن وداعة (قال: سمعت) النعمان بن بشير

يقول: فذكره.

وهذا سند لا بأس به في المتابعات، ورجاله ثقات غير غيلان المقرىء،

ولعله غيلان بن أنس الكلبي مولاهم الدمشقي، فإن يكن هو، فهو مجهول الحال،

روى عنه جماعة، وقال الحافظ: إنه مقبول.

فقه الحديث:

وفي هذين الحديثين فوائد هامة:

الأولى: وجوب إقامة الصفوف وتسويتها والتراص فيها، للأمر بذلك، والأصل

فيه الوجوب إلا لقرينة، كما هو مقرر في الأصول، والقرينة هنا تؤكد الوجوب

وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"أو ليخالفن الله بين قلوبكم". فإن مثل هذا

التهديد لا يقال فيما ليس بواجب، كما لا يخفى.

الثانية: أن التسوية المذكورة إنما تكون بلصق المنكب بالمنكب، وحافة القدم

بالقدم، لأن هذا هو الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم حين أمروا بإقامة الصفوف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت