".. ومهر الزمارة".
أخرجه البيهقي.
قلت: وإسناده صحيح.
الثانية: عن عبد الرحمن بن شَريك: ثنا أبي: ثنا الأعمش عن أبي صالح
وأبي حازم عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ:
"لا يحل مهر الزانية، ولا ثمن الكلب".
أخرجه الحاكم (2/33) ، وقال:
"صحيح على شرط مسلم". ووافقه الذهبي!
وأقول: عبد الرحمن بن شريك لم يخرج له مسلم، وهو صدوق يخطئ.
وأبوه شريك- وهو ابن عبد الله القاضي- أخرج له مسلم متابعة، وهو صدوق يخطئ كثيرًا.
الثالثة: عن مسلم بن خالد الزَّنجي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن
أبي هريرة مرفوعًا:
نهى عن كسب الأمة؛ إلا أن يكون لها عمل وأصل يعرف.
أخرجه الطبراني في"المعجم الأوسط" (2/28/9/8219) ، وقال:
"لم يروه عن العلاء إلا مسلم، تفرد به عبد الله بن عبد الحكم".
قلت: وهو المصري، ثقة، وكذلك سائر رواته؛ إلا أن مسلم بن خالد الزنجي
كثير الأوهام، وبه أعله الهيثمي فقال (4/93) :
"وهو ضعيف، وقد وثق".