فهرس الكتاب

الصفحة 5632 من 6550

".. ومهر الزمارة".

أخرجه البيهقي.

قلت: وإسناده صحيح.

الثانية: عن عبد الرحمن بن شَريك: ثنا أبي: ثنا الأعمش عن أبي صالح

وأبي حازم عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ:

"لا يحل مهر الزانية، ولا ثمن الكلب".

أخرجه الحاكم (2/33) ، وقال:

"صحيح على شرط مسلم". ووافقه الذهبي!

وأقول: عبد الرحمن بن شريك لم يخرج له مسلم، وهو صدوق يخطئ.

وأبوه شريك- وهو ابن عبد الله القاضي- أخرج له مسلم متابعة، وهو صدوق يخطئ كثيرًا.

الثالثة: عن مسلم بن خالد الزَّنجي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن

أبي هريرة مرفوعًا:

نهى عن كسب الأمة؛ إلا أن يكون لها عمل وأصل يعرف.

أخرجه الطبراني في"المعجم الأوسط" (2/28/9/8219) ، وقال:

"لم يروه عن العلاء إلا مسلم، تفرد به عبد الله بن عبد الحكم".

قلت: وهو المصري، ثقة، وكذلك سائر رواته؛ إلا أن مسلم بن خالد الزنجي

كثير الأوهام، وبه أعله الهيثمي فقال (4/93) :

"وهو ضعيف، وقد وثق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت