أخرجه النسائي في"السنن الكبرى" (2/ 366/ 2929- هندية) ، والحاكم (1/146) عنه، والبيهقي (1/36) ، وقال الحاكم:
"صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجا لفظ:"الفرض"فيه، وليس له علة". ووافقه الذهبي.
وعزاه الحافظ في"الفتح" (4/ 159) للنسائي وسكت عنه، فهو عنده قوي.
ثم أخرجه النسائي (2934) من طريق بقية عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد به.
ثم ساق له الحاكم شاهدًا من حديث جعفر بن تمام عن أبيه عن العباس بن عبد المطلب مرفوعًا بلفظ:
".. لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة كما فرضت عليهم الوضوء".
وهكذا أخرجه أبو يعلى (12/71/6710) ، والبزار (1/243/498) ، وأحمد أيضًا (1/ 214) ؛ إلا أنه لم يقل:"عن العباس".
وكذا رواه الطبراني في"المعجم الكبير" (2/64/ 1301- 1303) .
وفي رواية لأحمد (3/442) عن قثم بن تمام- أو تمام بن قثم- عن أبيه مرفوعًا. ومدار هذه الوجوه على أبي علي الصيقل، وهو مجهول، وسقط هو من إسناد الحاكم، وثمة وجوه أخرى من الاضطراب عند البيهقي، وختمها بقوله:"وهو حديث مختلف في إسناده".
ومع ذلك صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على"المسند" (3/ 246-248) ! *