وله شاهد من حديث رافع بن خديج مرفوعا نحوه. أخرجه مسلم(5 /
35)والترمذي (1275) [1] ، وقال:"حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند"
أكثر أهل العلم، كرهوا ثمن الكلب، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد
رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد". قلت: ولهذا البعض هذا الحديث وما"
يشهد له: فأقول: له طريق أخرى، أو للوليد بن عبيد الله بن أبي رباح متابع
على جملة الاستثناء، فقال محمد بن سلمة: عن المثنى عن عطاء به. أخرجه
الدارقطني (3 / 73 / 275) وقال:"المثنى ضعيف". قلت: هو ابن الصباح
اليماني، وليس شديد الضعف، وقد وثقه ابن معين في رواية، وضعفه الجمهور،
وأبو حاتم الرازي مع تشدده المعروف في جرح الرواة ألان القول فيه، فقال:""
لين الحديث". واعتمده الذهبي في"الكاشف"، وقال في"المغني":"
ومشاه بعضهم". فكأنه يشير إلى ما تقدم، وقال الحافظ:"ضعيف اختلط بأخرة،
وكان عابدا". فكأنه يشير إلى أنه أدركته غفلة الصالحين، فمثله يستشهد به إن"
شاء الله تعالى.
(1) واستدركه الحاكم (2 / 42) ، وقال:"صحيح على شرط الشيخين". فوهم
على مسلم. اهـ.