قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات
على شرط مسلم، وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالتحديث كما يأتي، غير شيخ
ابن حبان: عبدان، وهو الأهوازي، وهو حافظ حجة، له ترجمة جيدة في"تذكرة"
الحفاظ"و"السير" (14 / 168 - 172) . وأخرجه أبو عوانة في"صحيحه"(5"
/ 508) وأحمد (3 / 297 - 298 و 322) وكذا مسلم (6 / 154) من طرق عن ابن
جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله.. فذكر المناهي الخمس دون
النهي عن الشرب، وذكر مكانها:"ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت"
". وزاد أحمد:"قلت لأبي الزبير: أوضعه رجله على الركبة مستلقيا؟ قال:
نعم. قال: أما (الصماء) - فهي إحدى اللبستين: تجعل داخلة إزارك وخارجته
على إحدى عاتقيك. قلت لأبي الزبير: فإنهم يقولون"لا يحتبي في إزار واحد"
مفضيا؟ قال: كذلك سمعت جابرا يقول: لا يحتبي في إزار واحد. قال حجاج عن ابن
جريج: قال: عمر ولى [1] مفضيا". ثم روى مسلم وأبو عوانة وغيرهما من طرق"
أخرى عن أبي الزبير النواهي الأربع، وفي رواية لهما:"وأن يحتبي في ثوب"
واحد كاشفا عن فرجه". زاد أبو عوانة في رواية له:"
(1) كذا الأصل ولم أفهمه. ولعل الصواب"قال (عمرو) لي:"، وعمرو هو
ابن دينار. اهـ.