"صدوق فيه لين".
وتابعهما أبو معاوية الضرير - وهو ثقة - في"مسند ابن راهويه"(3 / 933 -
934)لكنه لم يذكر فيه (مسروقا) . وبعضه في"صحيح البخاري" (3935) و""
أبي عوانة" (2 / 28) وابن راهويه (2 / 107 / 31) من طريق معمر عن الزهري"
عن عروة عن عائشة مختصرا بلفظ:"فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله"
عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأولى". وهو متفق عليه دون"
ذكر الهجرة، وهو مخرج في"صحيح أبي داود" (1082) . وأما الشاهد، ففي""
المطالب العالية المسندة"للحافظ ابن حجر (ق 25 / 2) :"إسحاق [1] : قلت
لأبي أسامة: أحدثكم سعد بن سعيد الأنصاري قال: سمعت السائب ابن يزيد يقول:
كانت الصلاة فرضت سجدتين سجدتين: الظهر والعصر، فكانوا يصلون بعد الظهر
ركعتين وبعد العصر ركعتين، فكتب عليهم الظهر أربعا والعصر أربعا، فتركوا
ذاك حين كتب عليهم، وأقرت صلاة السفر [ركعتين] ، وكانت الحضر أربعا؟ فأقر
به، وقال: نعم". وقال الحافظ:"هذا حديث حسن"."
(1) هو ابن راهويه الإمام الحافظ صاحب"المسند"المعروف به. وانظر الصفحة
الآتية (747) . اهـ.