هندية)
والحاكم (2 / 124) وعبد بن حميد في"المنتخب من المسند" (25 / 1 - 2)
ومن طريقه العسقلاني في"تخريج المختصر" (ق 237 / 1) والبزار(2 / 301 -
البحر الزخار)من طرق عن محمد بن صالح التمار عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن
بن عوف: سمعت عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: لما حكم سعد بن معاذ في
بني قريظة أن يقتل من جرت عليه الموس، وأن تقسم أموالهم وذراريهم، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. وقال العسقلاني:"هذا حديث حسن،"
ومحمد بن صالح التمار مدني صدوق، وقد خالفه عياض بن عبد الرحمن فقال: عن سعد
بن إبراهيم عن أبيه عن جده. وخالفهما شعبة - وهو أحفظ منهما - فقال: عن سعد
بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري. ومن طريق شعبة خرج في""
الصحيحين"ولفظه في آخره:"لقد حكمت فيهم بحكم الملك"، ولم يذكر ما بعده"
". قلت: لكن للزيادة التي أشار إليها - وفيها إثبات الفوقية لله تعالى -"
شاهدان مرسلان ذكرتهما في"مختصر العلو" (87 / 15) وكأنه لذلك صححه الذهبي
في"تلخيص المستدرك"، وفي"العلو"أيضا، والمرسل الأول: رواه ابن
إسحاق في"سيرة ابن هشام" (3 / 259) : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد
الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن علقمة بن وقاص الليثي قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لسعد:"لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة".
وهذا إسناد جيد فهو شاهد قوي للموصول، وقال الحافظ:"رجاله ثقات، و (الأرقعة) جمع (رقيع) بالقاف والعين، وهو من أسماء السماء".