"فلما قعد افترش رجله اليسرى.. وأشار بإصبعه السبابة".
وتابعه عنده (4 / 317 / 318) سفيان - وهو الثوري - وزهير بن معاوية،
ورواه الطبراني (22 / 78 و 83 و 84 و 85 و 90) من طريقهما وآخرين.
والآخر: الإشارة بقيد التشهد. وهو في"المسند" (4 / 319) من طريق أخرى
عن شعبة بلفظ:"فلما قعد يتشهد.. أشار بإصبعه السبابة وحلق بالوسطى".
وسنده صحيح، وأخرجه ابن خزيمة أيضا (698) . وتابعه أبو الأحوص عند الطحاوي
في"شرح المعاني" (1 / 152) والطبراني في"المعجم الكبير"(22 / 34 /
80)، وزاد:"ثم جعل يدعو بالأخرى". وتابعهما زائدة بن قدامة بلفظ:""
فحلق حلقة، ثم رفع إصبعه، فرأيته يحركها يدعو بها". أخرجه أبو داود وغيره"
من أصحاب السنن، وأحمد (4 / 318) والطبراني (22 / 35 / 82) وصححه ابن
خزيمة وابن حبان وابن الجارود والنووي وابن القيم، وهو مخرج في"صحيح"
أبي داود" (717) . وتابعه أبو عوانة بنحوه، وفيه:"ثم دعا". أخرجه"
الطبراني (22 / 38 / 90) . وابن إدريس مثله. رواه ابن حبان (486) .