وفي رواية لأحمد (1 / 354) من هذا الوجه:"كان يعجبه في"
يوم العيد أن يخرج أهله". وفي أخرى له (3 / 363) وكذا الأصبهاني في"
الترغيب" (ق 250) من طريق الحجاج أيضا عن عطاء عن جابر مرفوعا بلفظ:"كان
يخرج في العيدين، ويخرج أهله". وقال الإمام أحمد (6 / 184) : حدثنا علي"
قال: أنبأنا خالد عن أبي قلابة عن عائشة قالت:"قد كانت تخرج الكعاب من"
خدرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين". قلت: وهذا إسناد ضعيف"
منقطع بين أبي قلابة وعائشة. وعلي - وهو ابن عاصم - ضعيف لسوء حفظه،
وإصراره على خطئه لكنه قد توبع عند ابن أبي شيبة في"المصنف" (2 / 182) .
وقد ثبت الأمر بإخراج النساء جميعا حتى الحيض منهن أن يخرجن إلى المصلى عند
الشيخين وغيرهما من حديث أم عطية. وروى الطيالسي (706) : حدثنا شعبة عن
محمد بن النعمان عن طلحة اليامي عن أخت عبد الله بن رواحة عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال:"وجب الخروج على ذات نطاق، يعني في العيدين". وإسناده حسن
لولا أن البيهقي (3 / 306) أخرجه من هذا الوجه، فأدخل بين طلحة بن مصرف
وأخت عبد الله امرأة من عبد القيس لم تسم. وخالفه الحسن بن عبيد الله فقال:
عن طلحة اليامي قال: قال أبو بكر ... فذكره موقوفا عليه. أخرجه ابن أبي شيبة