"حديث حسن".
وأقول: بل هو صحيح، فقد تابعه جرير عن الحسن بن عبيد الله به باللفظ الثاني
، إلا أنه قال:"كفر"ولم يشك. أخرجه الحاكم، وقال:"صحيح على شرط"
الشيخين"، ووافقه الذهبي."
قلت: وإنما هو على شرط مسلم، فإن الحسن هذا - وهو النخعي - لم يخرج له
البخاري. ولكنه قد توبع كما يأتي. وتابعه عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن به
.أخرجه ابن حبان (1177) ، وفيه:"أن رجلا حلف بالكعبة، فقال ابن عمر:"
ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من حلف بغير"
الله فقد أشرك". ثم أخرجه أحمد (2 / 34، 69، 86) والطحاوي في"مشكل
الآثار" (1 / 357 - 359) والبغوي (925) من طرق أخرى عن سعد بن عبيدة به"
وفي لفظ لأحمد:"من حلف بشيء دون الله تعالى فقد أشرك". وإسناده صحيح على
شرط الشيخين وله في"المسند"طريق أخرى عن ابن عمر، فانظر"الإرواء"(
2627). (فائدة) : قال أبو جعفر الطحاوي:"لم يرد به الشرك الذي يخرج من"
الإسلام حتى يكون به صاحبه خارجا عن الإسلام، ولكنه أراد أنه لا ينبغي أن
يحلف بغير الله تعالى لأن من حلف بغير الله