وكذا الضياء رقم (120 و 121 بتحقيقي) عن همام حدثنا قتادة عن عبد الله بن
بريدة عن سليمان بن الربيع العدوي عن عمر بن الخطاب مرفوعا. وقال الحاكم
:"صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي.
قلت: ورجاله ثقات رجال الستة غير الربيع بن سليمان العدوي فلم أعرفه.
ولقتادة فيه إسناد آخر، رواه الحاكم أيضا (4 / 550) عن معاذ بن هشام حدثني
أبي عن قتادة عن أبي الأسود الديلي قال: انطلقت أنا وزرعة بن ضمرة الأشعري
إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلقينا عبد الله بن عمرو، فقال:"يوشك أن"
لا يبقى في أرض العجم من العرب إلا قتيل أو أسير يحكم في دمه". فقال زرعة:"
أيظهر المشركون على الإسلام؟ ! فقال: ممن أنت؟ قال من بني عامر بن صعصعة،
فقال:"لا تقوم الساعة حتى تدافع نساء بني عامر على ذي الخصلة - وثن كان"
يسمى في الجاهلية". قال فذكرنا لعمر بن الخطاب قول عبد الله بن عمرو، فقال:"
عمر ثلاث مرات: عبد الله بن عمرو أعلم بما يقول، فخطب عمر بن الخطاب رضي الله
عنه يوم الجمعة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره بنحوه.
قال: فذكرنا قول عمر لعبد الله بن عمرو، فقال: صدق نبي الله صلى الله عليه
وسلم إذا كان ذلك كالذي قلت. وقال الحاكم:"صحيح على شرط مسلم". وفي""
التلخيص"للذهبي:"على شرط البخاري ومسلم". وهو الصواب، فإن رجاله كلهم"
من رجال الشيخين.