"إلا بإذنه، فإن ذلك يحزنه".
الثانية: عن عبد الله بن دينار عنه مرفوعا بلفظ:"لا يتناجى اثنان دون واحد"
". أخرجه مالك (3 / 151) واللفظ له وابن ماجه (2 / 415) وأحمد(2 / 9"
و60 و 62 و 73 و 79) من طرق عنه.
الثالثة: عن أبي صالح - ذكوان - عنه مثله. أخرجه البخاري في"الأدب المفرد"
(1170) وأبو داود (2 / 562) أبو يعلى في"مسنده" (3 / 1351) وأحمد(
2 / 18 و 42 و 141)وزاد:"قال: فقلت لابن عمر: فإذا كانوا أربعة؟ قال:"
فلا بأس به". وإسناده صحيح على شرط الشيخين."
الرابعة: عن يحيى بن حبان عنه. أخرجه أحمد (2 / 32) .
الخامسة: عن سعيد المقبري عنه مرفوعا بمعناه. أخرجه أحمد (2 / 114 و 138) .
2 -وأما حديث ابن مسعود فيرويه أبو وائل شقيق ابن سلمة عنه مرفوعا بلفظ:
"إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، فإنه يحزنه ذلك".
أخرجه البخاري (11 / 68) وفي"الأدب المفرد" (1169) ومسلم (7 / 13)
وأبو داود والترمذي (4 / 27 - تحفة) والدارمي (2 / 282) وابن ماجه
وأحمد (1 / 375، 425 و 430 و 431 و 438 و 440 و 460 و 464 و 465) من طرق
عنه. وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح". وفي رواية للشيخين بلفظ:"لا"
يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه"."