ومملوك أعطى حق ربه عز وجل وحق مواليه
، ورجل آمن بكتابه وبمحمد صلى الله عليه وسلم"."
أخرجه البخاري (1 / 154 و 6 / 109) و"الأدب المفرد" (31) ومسلم(1 /
93)والنسائي (2 / 87) والترمذي (1 / 208 طبع بولاق) وصححه والدارمي
(2 / 154 - 155) والطيالسي رقم (520) وسعيد بن منصور في"سننه"(913
و914)وأحمد (4 / 402 و 405) والطبراني في"الصغير" (ص 22 - هند) من
طرق عن الشعبي عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه مرفوعا به.
قال الشعبي: خذها بغير شيء ولو سرت فيها إلى (كرمان) لكان ذلك يسيرا.
والسياق لأحمد. وزاد مسلم وغيره في أوله عن صالح بن صالح الهمداني قال:
"رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال: يا أبا عمرو! إن من قبلنا من أهل"
خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته؟ فقال
الشعبي: حدثني أبو بردة ... الخ. وقد ورد بألفاظ أخرى كاملا ومختصرا فانظر
: (إذا أعتق الرجل) ، (أيما رجل كانت عنده) ، (للمملوك الذي يحسن) ،(من
كانت له جارية). ولبعضه شواهد فراجع (إذا أدى العبد) ،(من أسلم من أهل
الكتاب).
تنبيهان: الأول: في أكثر الروايات:"أمة"وهي رواية الشيخين وأحمد
وغيرهم. وفي رواية للبخاري وغيره:"جارية". وفي أخرى له:"وليدة".
قال الحافظ في"الفتح" (9 / 103) :"أي أمة وأصلها ما ولد من الإماء من"
ملك الرجل، ثم أطلق ذلك على كل أمة"."