وأخرج عبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن الحسن فِي هذه الآية {ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا} قال: هو الرجل يطلق امرأته فإذا أرادت أن تنقضي عدتها أشهد على رجعتها ثم يطلقها ، فإذا أرادت أن تنقضي عدتها أشهد على رجعتها يريد أن يطول عليها.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مسروق فِي الآية قال: هو الذي يطلق امرأته ثم يدعها حتى إذا كان فِي آخر عدتها راجعها ، ليس به ليمسكها ولكن يضارها ويطول عليها ثم يطلقها ، فإذا كان فِي آخر عدتها راجعها ، فذلك الذي يضار ، وذلك الذي يتخذ آيات الله هزواً.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عطية فِي الآية قال: الرجل يطلق امرأته ثم يسكت عنها حتى تنقضي عدتها إلا أياماً يسيرة ثم يراجعها ، ثم يطلقها فتصير عدتها تسعة أقراء أو تسعة أشهر ، فذلك قوله {ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا} .
وأخرج ابن ماجه وابن جرير والبيهقي عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"ما بال أقوام يلعبون بحدود الله يقول: قد طلقتك قد راجعتك قد طلقتك قد راجعتك قد طلقتك قد راجعتك ، ليس هذا طلاق المسلمين ، طلقوا المرأة فِي قبل عدتها".
وأخرج أبو بكر بن أبي داود فِي كتاب المصاحف عن عروة قال: نزلت {بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا} .
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبادة بن الصامت قال: كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل زوجتك ابنتي ، ثم يقول: كنت لاعباً.
ويقول: قد أعتقت. ويقول: كنت لاعباً. فأنزل الله {ولا تتخذوا آيات الله هزواً} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم"ثلاث من قالهن لاعباً أو غير لاعب فهن جائزات عليه: الطلاق ، والعتاق ، والنكاح".