عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قَالَ: إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ، قُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَطَلِّقْهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسَّهَا، فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تُطَلِّقَهَا أُخْرَى تَرَكْتَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ طَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتِ الثَّانِيَةَ، فَإِذَا أَرَدْتَ طَلَاقَهَا الثَّالِثَةَ أَمْهَلتَهَا حَتَّى تَحِيضَ، فَإِذَا طَهُرَتْ طَلِّقْهَا الثَّالِثَةَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ حَيْضَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ تَنْكِحُ إِنْ شَاءَتْ.
قَالَ ابْنُ زَيْدٍ: إِذَا طَلَّقْتَهَا لِلْعِدَّةِ كَانَ مِلْكُهَا بِيَدِكَ. مَنْ طَلَّقَ لِلْعِدَّةِ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ فِي ذَلِكَ فُسْحَةً، وَجَعَلَ لَهُ مَلَكًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يَرْتَجِعَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ارْتَجَعَ.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؛ قَالَ: فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ» .
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}
يَقُولُ: لَا يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَائِضٌ، وَلَا فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ، وَلَكِنْ يَتْرُكُهَا حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، فَإِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا، فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا
عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قَالَ: طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا، وَهِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَاحِدَةً، ثُمَّ يَدَعَهَا، فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا، وَهِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى، ثُمَّ يَدَعُهَا، حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى، ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.