(وَأَشْهِدُوا) على الإمساك إن أمسكتم (ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) وهو الرجعة عن
ابن عباس، وذلك قبل انقضاء العدة، فإذا انقضت فهي أملك بنفسها، وقد بانت
منه بواحدة، ثم تتزوج مَن شاءت هو أو غيره.
وقيل: (إِنِ ارْتَبْتُمْ) فلم تدروا للكِبَرِ، أَمْ لدَمِ الاستحاضة، فالعدة ثلاثة أشهرٍ
عن الزهري، وعكرمة.
وقيل: (إِنِ ارْتَبْتُمْ) فلم تدروا الحكم في ذلك فعدتهن ثلاثة أشهر.
(وَاللَّائِي يَئِسْنَ) الكبار، (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) الصغار.
وقيل: التقدير في قوله (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ) أي يا أيها النبي قل لأمتك
إذا طلقتم النساء.
وقيل: هو على الخطاب الرئيس الذي يدخل فيه الأتباع.
وقيل: (لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) أي شهوة المراجعة.
قرأ (بَالِغُ أَمْرِهِ) بالإضافة [حفص] عن عاصم، وقرأ الباقون (بَالِغٌ أَمْرَهُ)
بالتنوين.
الوُجْدُ: مِلْكٌ يأخذُه المالكُ له.
المضارة: المعاملة بما يُطلبُ به إيقاع الضر لصاحبه.
التضييق: تقليل ما يحتاج إلى التصرف فيه من مقدار الكفاية.
الرضاع: سقي المرأة من لبنها للولد.
(وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ) أي ضُيق؛ لأنه على مقدار البلْغة.
اليسر: إثبات الأمر من غير مشقة.
(وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ) وكم من قرية على التكثير.
العذاب النكر: الذي ينكره الطبع لشدة إبائه له.
الوبال: ثقل العائد من الضُر.
الخسر: هلاك النفس عن الشعبي.
(مِنْ وُجْدِكُمْ) من ملْكِكُم.
وقيل: كل مطلقة تجب عليها العدة فلها السكنى والنفقة عن عمر بن الخطاب،
وعبد الله بن مسعود.
وقيل: لا نفقة ولا سكنى للمبتوتة، فيما روت فاطمة بنت قيس من"أن النبي - صلى الله عليه وسلم -"
أمرها أن تعتد في غير بيت زوجها ولم يجعل لها نفقة"، وهو مذهب"
الحسن.
(تَعَاسَرْتُمْ) في مقدار النفقة أرضعت له أخرى، وليس له أخذه من أمه [إذا]
رضيت بذلك.
انتصب (رَسُولًا) على وجهين:
الأول: أنه بدل من (ذِكْرًا) ويكون الذكر المبدل كأنه قيل: رسولا ذكرا
ورسولا ذكرٌ.