-والأكل والشرب للرجل والمرأة جميعًا في آنية الذهب والفضة، والإناء المضبَّب بالذهب مطلقًا، أو بالفضة ضبة كبيرة لغير حاجة.
-ولبس الرَّجل ما أكثرُه حريرٌ لغير ضرورة كالقمل، والحكة، وكالبرد ما لم يجد غيره.
-وتختم الرَّجل بخاتم الذهب، وغيره من الحِلية في حق الرجال كبيرة.
-وضرب الملاهي إِلَّا الدف، وطبل الحجيج ونحوه، والاستماع إليها، واتخاذها، وبيعها وشراؤها، وإهداؤها لمن يلعب بها، أو تضرب بين يديه.
-والمداومة على اللعب بالشطرنج؛ وقرن اللعب به بالفحش، أو بإخراج صلاةٍ عن وقتها.
-واللعب به مع من يعتقد تحريمه.
-والمداومة على اللعب بالحمام، وعلى استماع الغناء، وعلى الغناء للناس، وأخذ الأجرة عليه، وعلى ضرب الدف، وعلى إنشاء الشعر وإنشاده إِلَّا ما كان منه مستحبًا لتفيد فائدة عليه، ومدح النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وعلى الرقص، وعلى الاختصار في الصّلاة، والالتفات فيها، وتفقيع الأصابع، وعلى كلّ مكروه.
-والتضيفن: وهو حضور الطّعام بغير إذن المضيف.
-وترك الجماعة لغير عذر.
-وإضاعة المال.
-والتقتير على من تلزمه نفقته.
-وتضييع العيال.
-والسجود لمخلوق على نعت التحية، والانحناء له.
-والشفاعة في حد من حدود الله إِلَّا عند مستحقه؛ أي: في ترك
حق لا يجوز تركه كالشفاعة إلى ولي اليتيم، وناظر الوقف في بعض حقوقها.
-والجلوس في وسط حلقة العلم، إِلَّا لمن جرت العادةُ بجلوسه وسْطَها لمستملي الحديث.
-وترك الغزو، وتحديث النفس به معًا.
-وإخافة الجار بحيث لا يَأْمَنْ بوائِقَه.
-وترك رد السّلام المتعين رده لغير عذر.
-ولبس المزعفر والمعصفر للرجل.
-والوشم، والوشر، ووصل الشعر، ونتف الشيب، وخضبه بالسواد إِلَّا للمجاهد.
-وحلق لحية الرَّجل، ورأس المرأة لغير ضرورة.
-وتنميص وجه المرأة، وتحمير وجنتها إِلَّا بإذن الزوج؛ وهما للرجل كبيرة.
-وترك الختان.
-وبيع شيء من لحم الأضحية، وإتلافه، وبيع جلدها، وإعطاء أجرة الذَّبح من لحمها.
-والذبح تقربًا إلى السلطان ونحوه.
-وذبيحة الجن إِلَّا إذا قصد التقرب إلى الله ليكفيه شرهم.