فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 442936 من 466147

-وصوم يومي العيد، أو أحدهما، وأيام التّشريق.

-ومحرمات الإحرام.

-والتعرض لصيد الحرمين.

-و .... ] الطائف سواء في ذلك المحرم وغيره.

-وكذلك قطع نبات الأماكن الثّلاثة.

-ونقل تراب حرم مكّة وأحجاره إلى الحل.

-وأخذ طيب الكعبة وسترها ما لم يتصرف فيه الإمام.

-وقتل ما نُهي عن قتله من الحيوان في الحل أو الحرم كالنحل، والنمل السّليماني، والخُطَّاف، والخفاش، والضفدع، والهُدْهُد، وما فيه منفعة مباحة ككلب الصَّيد، وأكل ما يضر كالحجر، والتراب، والزجاج، والمسمومات كالأفيون إِلَّا قليلًا للتداوي.

-وأكل المستقذرات، وبيض ما لا يؤكل كالحَدَأة.

-وأكل ما يسكر، أو يخدر من النباتات كالحشيشة؛ وإن لم يطرب.

ولا يتداوى به إِلَّا عند فقد غيره، ولا يجوز التّداوي بالخمر مطلقًا.

-وأكل النجس والمتنجس، وإطعامه غيره.

-والتضمخ بالنّجاسة لغير عذر كالتداوي.

-والمناقرة بين الديوك.

-والمناطحة بين الكِباش.

-وترك الوفاء بالنذر ما لم يكن في معصية، فلا ينعقد من أصله.

-وترك كفارة اليمين وغيرها.

-وترك قضاء رمضان حتّى يدخل رمضان آخر.

-وتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين.

-والصوم بعد نصف شعبان إِلَّا ممّن له عادة أو قضاء.

-وترك تسوية القاضي بين الخصمين في الإذن لهما بالدخول، والقيام لهما، واستماع كلامهما، وطلاقة الوجه، ورد السّلام، والمجلس، واتهام الخصم بأن يشهد عليه.

-وإعانة المبطل؛ ولو بالمشي معه.

-وإعانة كلّ ذي صغيرة عليه، والرضا بها، والسكوت عن إنكارها ما لم يخش ضررًا.

ولا حصر للصغائر فيما ذكرنا، لكنه معظمها.

* تَنْبِيهٌ:

روى أبو نعيم عن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: سمعت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا تنظُرُوا فِي صِغَرِ الذُّنُوبِ، وَلَكِنِ انْظُرُوا عَلى مَنِ اجْتَرَأْتُمْ".

الفّصْلُ الثَّالِثُ

المروءة على قسمين:

-ما هو شرط في العدالة.

-وما ليس مشروطًا فيها.

وأمّا القسم الأوّل:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت