فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 442934 من 466147

-والنجش بأن تزيد في ثمن السلعة لا لرغبته فيها، بل ليخدع غيره.

-وبيع العنب والرطب ونحوهما لمن يعصرها خمرًا.

-وبيع الأمرد ممّن يغلب على ظنه أنّه يلوط به.

-والتفريق بين الأُمَّة وولدها ببيع ونحوه - وإن رضيت - ما لم يميز.

-وتعاطي العقود الفاسدة كبيع المصحف، وكتب العلوم الشرعية، والمسلم للكافر، وبيع السلاح، وكل ما يستعان به في الحرب للحربي، وبيع ماء الفحل، وبيع حبل الحبلة] بأن تبيع نتاج النتاج، أو إلى نتاج النتاج، وبيع ما في بطون الحيوان، وغير ذلك.

-والاحتكار: وهو شراء ما تعم حاجة النَّاس إليه من القوت؛ كالقمح، والملح، والأرز وقت الغلاء ليبيعه بأغلى.

-والتسعير.

-وتلقِّي الركبان بأن يتلقى طائفة يحملون متاعًا إلى البلد فيشتريه منهم قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر، ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن.

-وبيع الحاضر للبادي: بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه - وإن لم يظهر به سعة في البلد - ليبيعه بسعر يومه، فيقول له بعض أهل البلد: اتركه عندي لأبيعه لك بالتدريج بأغلى، فيجيبه لذلك؛ وكلاهما مرتكب لصغيرة.

-والتصرية: وهي ترك حلب الناقة أو غيرها مدة قبل بيعها ليتوهم المشتري كثرة لبنها، وله الخيارة فإن ردها بعد تلف اللبن رد معها صاعًا من التّمر.

-وبيع المعيب من غير بيان عيبه.

-والكذب في تخيير المشتري.

-واقتناء الكلب لغير صيد، أو حراسة، أو ماشية.

وفي معناه: اقتناء السِّباع، والخنازير، والقردة، وأمثال هذه يعوز اقتناؤها إلى نفقة، وهي إضاعة مال، وهي حرام.

-وإعارة الجارية لغير محرم.

-وقذف المملوك، والعاهرة، والصغيرة الّتي لا تحتمل الوطء.

-وضرب المسلم ضربًا خفيفًا لا يتألم منه.

-وانتهاك حرمته بكل قول أو فعل بغير حق.

-والعبوس بوجه الوالدين.

-وإظهار السآمة منهما كقوله: أف؛ فإن تجاوز ذلك إلى الانتهار كان كبيرة.

-ورد الغني السائل محرومًا، بل يعطيه ولو ظلفًا محرقًا.

-وسرقة الشيء التافه، أو ما لا يتمول كالكلب النافع، وغصبه.

-وترك الجمعة مرّة أو مرتين إذا صلاها ظهرًا.

-والمداومة على ترك السنن والرواتب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت