-والنجش بأن تزيد في ثمن السلعة لا لرغبته فيها، بل ليخدع غيره.
-وبيع العنب والرطب ونحوهما لمن يعصرها خمرًا.
-وبيع الأمرد ممّن يغلب على ظنه أنّه يلوط به.
-والتفريق بين الأُمَّة وولدها ببيع ونحوه - وإن رضيت - ما لم يميز.
-وتعاطي العقود الفاسدة كبيع المصحف، وكتب العلوم الشرعية، والمسلم للكافر، وبيع السلاح، وكل ما يستعان به في الحرب للحربي، وبيع ماء الفحل، وبيع حبل الحبلة] بأن تبيع نتاج النتاج، أو إلى نتاج النتاج، وبيع ما في بطون الحيوان، وغير ذلك.
-والاحتكار: وهو شراء ما تعم حاجة النَّاس إليه من القوت؛ كالقمح، والملح، والأرز وقت الغلاء ليبيعه بأغلى.
-والتسعير.
-وتلقِّي الركبان بأن يتلقى طائفة يحملون متاعًا إلى البلد فيشتريه منهم قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر، ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن.
-وبيع الحاضر للبادي: بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه - وإن لم يظهر به سعة في البلد - ليبيعه بسعر يومه، فيقول له بعض أهل البلد: اتركه عندي لأبيعه لك بالتدريج بأغلى، فيجيبه لذلك؛ وكلاهما مرتكب لصغيرة.
-والتصرية: وهي ترك حلب الناقة أو غيرها مدة قبل بيعها ليتوهم المشتري كثرة لبنها، وله الخيارة فإن ردها بعد تلف اللبن رد معها صاعًا من التّمر.
-وبيع المعيب من غير بيان عيبه.
-والكذب في تخيير المشتري.
-واقتناء الكلب لغير صيد، أو حراسة، أو ماشية.
وفي معناه: اقتناء السِّباع، والخنازير، والقردة، وأمثال هذه يعوز اقتناؤها إلى نفقة، وهي إضاعة مال، وهي حرام.
-وإعارة الجارية لغير محرم.
-وقذف المملوك، والعاهرة، والصغيرة الّتي لا تحتمل الوطء.
-وضرب المسلم ضربًا خفيفًا لا يتألم منه.
-وانتهاك حرمته بكل قول أو فعل بغير حق.
-والعبوس بوجه الوالدين.
-وإظهار السآمة منهما كقوله: أف؛ فإن تجاوز ذلك إلى الانتهار كان كبيرة.
-ورد الغني السائل محرومًا، بل يعطيه ولو ظلفًا محرقًا.
-وسرقة الشيء التافه، أو ما لا يتمول كالكلب النافع، وغصبه.
-وترك الجمعة مرّة أو مرتين إذا صلاها ظهرًا.
-والمداومة على ترك السنن والرواتب.