-وقراءته القرآن بقصده.
-وكذلك الحائض والنفساء، وصلاتهما، وصلاة الجنب والمحدث، وطوافهما، ولعلّهما كبيرة.
-وحملهما المصحف، ومسهما إياه.
-وطلاق الزوجة في الحيض، أو في طهر جامعها فيه.
-وكشف العورة لغير حاجة ولا ضرورة؛ ولو في الخلوة.
-واستقبال القبلة ببول أو غائط بالصحراء ونحوها من غير ساتر.
-والتغوط في الطريق.
-ونبذ الميِّت المحتوم من غير دفن، أو ترك تغسيله والصلاة عليه إِلَّا شهيدًا.
-وترك تكفينه.
-وحمله على هيئة مُزْرية.
-وكسر عظمه.
-والاستخفاف به.
-والجلوس على قبره، ونبشه من غير ضرورة، ونقله إِلَّا ما استثني.
-ودفنه إلى غير القبلة.
-واعتداء الساعي في الزَّكاة.
-وقُبلة الصائم إذا حركت شهوته.
-والوصال في الصوم.
-ووطء الحائض إذا طَهُرت قبل أن تغتسل.
-واستمتاع بزوجته الّتي ظاهر منها قبل الكفارة.
-والإيلاء أكثر من أربعة أشهر.
-ووطء الرَّجل مطلقته الرجعية قبل الرجعة.
-ووطء أمة مسبية قبل مضي مدة الاستبراء.
-والاستمتاع بأمة دخلت في ملكه قبل انقضاء مدة الاستبراء.
-ووطء الحليلة في الدبر، ولم يعده من الكبائر لاختلاف العلماء فيه، بخلاف وطء الحائض.
لكن ذكر النووي أن المتأخرين انعقد إجماعهم على تحريمه، ولعلّه داخل في مسمى اللواط، فيكون كبيرة.
وفي الحديث تسميته:"اللوطية الصغرى".
-والخلوة بالأجنبية.
-واجتلاب المني بيده، ونحوها، أو بيد غير حليلته.
-والاستمتاع بالأجنبية بدون وطء، أو بالغلام الأمرد.
-ومسافرة المرأة وحدها بغير زوج، أو محرم، أو نسوة ثقات.
-وتسويف المرأة لحليلها بأن يدعوها إلى فراشه فتقول: سوف حتّى تغلب عيناه، أو يفتر.
-وتفسيلها له بأن تقول له: أنا حائض إذا أرادها على نفسه،
وهي كاذبة؛ ففي الحديث لَعْنُها على ذلك.
-وتحديثها بما يصير بينها وبين حليلها من جماع ونحوه.
-وتحديثه بذلك.
-والخِطبة على خِطبة من صرح له بالإجابة ما لم يأذن أو يترك.
-والسَّوم على سَوم الغير بعد استقرار الثّمن بالتراضي به صريحًا.
-والبيع على بيع الغير قبل لزومه.
-وشراؤه بعد شرائه قبل اللزوم ما لم يأذن في ذلك.