الصغائر كثيرة، وحصرها عَسِر، ولكن منها:
1 -نظر الرَّجل إلى امرأة أجنبية كبيرة إِلَّا لمعاملة ونحوها بقدر الحاجة.
-وإلى ما بين السرة والركبة من ذات محرمية غير الحليلة.
-وإلى فرج صغيرة لا تشتهى.
-وإلى أمرد جميل غير محرم إِلَّا لتعليم ونحوه.
-ونظر المرأة إلى الرَّجل الأجنبي.
-وإلى ما بين السرة والركبة من المحرم، ومن المرأة.
-وإلى فرج صغير لا يشتهى إِلَّا لو كانت ترضعه أو تربيه.
-وحكم المس حكم النظر.
-وكذلك مضاجعة رجلين.
-ومضاجعة امرأتين ليس بينهما شعار إِلَّا الزوجين، أو الرَّجل وامرأته الخلية عن نكاح غيره.
-ومصافحة الأمرد غير المحرم.
-وكثرة الضحك بغير عجب.
-والضحك في الصّلاة بغير حاجة.
-والكذب من غير ضرورة، ولا ... ] إِلَّا ما تقدّم أنّه كبيرة.
-وغيبة غير أهل العلم والقرآن إِلَّا لمستفت، ومتظلِّم، ومعرِّف باللقب، وإلا غيبة معلن بالفسق؛ فمال الأذرعي: إلى أن الغيبة كبيرة مطلقا في غير ما ذكر، ونقل القرطبي الإجماع عليه، وهو ظاهر الأحاديث.
-والسكوت عن الغيبة من غير إنكار.
-وكثرة الخصومات.
-وهجر المسلم فوق ثلاث إِلَّا لغرض ديني، أو لدفع مضرة.
-والاطلاع على دُور الأجانب.
-والنياحة، والصياح، وشق الجيب، ولطم الخد والصدر، ونشر الشعر في المصائب.
وقال الأذرعي: إنَّ كانت هذه الخمسة سخطًا للقضاء فالظاهر أنّها كبيرة.
-والصلاة الّتي لا سبب لها في أوقات الكراهة.
-والمرور بين يدي المصلّي بشرطه.
-ومسابقة الإمام في أفعال الصّلاة.
-وتخطي رقاب النَّاس إِلَّا للإمام إذا لم يبلغ المحراب إِلَّا بالتخطي، ولمن وجد في الصفوف الّتي بين يديه فرجة، ونحو ذلك.
-واتخاذ مكان من المسجد للبيع والشراء، ونشدان الضالة فيه.
-وإدخال الصغار والمجانين إليه إن خيف منهم التنجيس والبول فيه؛ ولو في إناء.
-والفَصْد والحجامة فيه إِلَّا في الإناء.
-والدخول إليه بلحم يخشى منه تلويث، وكذلك غيره.
-ودخول، أو إدخال سَلِسِ بولٍ، أو نحوه، وحائض إن خيف منها تلويثه.
-ووضع النّجاسة على سطحه، وفي الطرق.
-والبصاق في المسجد.
-ومكث الجنب فيه.