وجوز أن يراد بفصل الخطاب الخطاب القصد الذي ليس فيه اختصار مخل ولا إشباع ممل كما جاء في وصف كلام نبينا صلى الله عليه وسلم:"لا نزر ولا هذر"
فالخطاب بمعنى الكلام المخاطب به كام سلف والفصل إما بمعنى الفاصل لأن القصد أي المتوسط فاصل بين الطرفين وهما هنا المختصر المخل والمطنب الممل أو لأن الفصل والتمييز بين المقصود وغيره أظهر تحققاً في الكلام القصد لما في أحد الطرفين من الإخلال وفي الطرف الآخر من الاملال المفضي إلى إهمال بعض المقصود وإما بمعنى المفصول ون الكلام المذكور مفصول مميز عند السامع على المخل والممل بسلامته عن الاخلال والإملال ، والإضافة على الوجه الأول من إضافة المصدر إلى مفعوله وعلى ما عداه من إضافة الصفة لموصوفها ، وما روي عن علي كرم الله تعالى وجهه.
والشعبي وحكاه الطبرسي عن الأكثرين من أن فصل الخطاب هو قوله: البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه فقيل هو داخل في فصل الخطاب على الوجه الثاني فإن فيه الفصل بين المدعى عليه وهو من الفصل بين الحق والباطل ، وجاء في بعض الروايات هو إيجاب البينة على المدعى عليه فلعله أريد أن فصل الخطاب على الوجه الأول أعني فصل الخصام كان بذاك وجعله نفسه على سبيل المبالغة ، وما روي عن ابن عباس.
ومجاهد.
والسدى من أنه القضاء بين الناس بالحق والإصابة والفهم فهو ليس شيئاً وراء ما ذكر أولاً ، وأخرج ابن جرير عن الشعبي وابن أبي حاتم.