وَمَنْ قَطَعَ الْخِطَابَ أَيْضًا الَّذِي هُوَ خَطَبَهُ عِنْدَ انْقِضَاءِ قِصَّةٍ وَابْتِدَاءٍ فِي أُخْرَى الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا بِأَمَّا بَعْدُ فَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كُلَّهُ مُحْتَمَلًا ظَاهِرَ الْخَبَرِ وَلَمْ تَكُنْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَيِّ ذَلِكَ الْمُرَادُ، وَلَا وَرَدَ بِهِ خَبَرٌ عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَابِتٌ، فَالصَّوَابُ أَنْ يُعَمَّ الْخَبَرُ، كَمَا عَمَّهُ اللَّهُ، فَيُقَالُ: أُوتِيَ دَاوُدُ فَصْلَ الْخِطَابِ فِي الْقَضَاءِ وَالْمُحَاوَرَةِ وَالْخَطْبِ. انتهى انتهى. {تفسير الطبري. 20/}