فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 310917 من 466147

فاستأذنوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأنزل الله هذه الآية. سعيد بن المسيب عن ابن عمر: أنها منسوخة بقوله: (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ) ، فدخلت الزانية في أيامى المسلمين. ومن زنا بامرأة فله أن يتزوجها ، ولغيره أن يتزوجها.

الغريب: عائشة وابن مسعود والبراء: إنه لا يجوز ، وأنهما زانيان ما

اصطحبا ما اجتمعا ما عاشا.

ابن عباس في جماعة: إن النكاح ها هنا الجماع ، واحتجوا بأن الزانية

من المسلمين لا يجوز لها أن تتزوج مشركا بحال ، وكذلك الزاني من

المشركين ، ليس له أن يتزوج مسلمة.

الغريب: الزاني هو المجلود في الزنا لا ينكح إلا زانية مجلودة في

الزنا ، وهو قول الحسن.

وروى أن علياً - كرم الله وجهه - فرق بين مجلود تزوج غير مجلودة.

العجيب: صاحب النظم: المشرك وصف للزاني ، وفيه بعد.

قوله: (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) أي الزنا ، وقيل: نكاح الزانية.

قوله: (يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) .

أي بالزنا ، فحذف لأن الأولى تدل عليه ، والرجال داخلون في حكم

الآية بالإجماع.

قوله: (ثَمَانِينَ جَلْدَةً)

نصب على المصدر ، و (جَلْدَةً) نصب على التمييز.

قوله: (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا) .

الظاهر فيه أنه مستثنى من الجملة التي تليه قياساً على جميع ما في

القرآن والكلام ، وقيل: من الجملة التي قبله ، وهي (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ(4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا)

ومثله: (إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ) فِي ابقرة ، وكذلك:

(إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ) في الطلاق ، فإن الاستثناء في السورتين يرجع

إلى الجملة التي قبلها ، وعلى هذا القول: يجوز أن يكون محل (الذين) نصبا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت