فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 310916 من 466147

هريرةُ ودِّعْها وإن لامَ لائِمُ

وجاز دخول"الفاء"لأن اللام بمعنى الذي والتي.

قوله: (الزَّانِيَةُ)

قدمت الزانية بخلاف السارق ، لأن أثر الزنا يظهر عليها

من الحمل وزوال البكارة ، وقيل: لأن شهوتهن أكثر ، وقيل: لاختلاف آلة

الزنا.

قوله: (وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ)

النهي في الظاهر للرأفة: والمراد: لا ترأفوا فتعطلوا الحدود أو تقصوها ، وعن عمر ، قال: للجالد: لا ترفع إبطك في الضرب ، أمره بالتخفيف في الضرب ، وكذلك جاء عن النبي - عليه السلام - .

الغريب: الحسن: لا تأخذك بهما رأفة في تخفيف الحد.

هذا حكم البكرين ، وأما الثيبان ، فحكمهما الرجم ، لما روى ابن

عباس ، قال خطبنا عمر ، فقال: كنا نقرأ: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة بما قضيا من اللذة نكالًا من الله ، والله عزيز حكيم.

وهذا إجماع.

الغريب: خالف الخوارج ، وزعموا أن الرجم لم يصح فيه النقل ، وأن

الجلد عام في البكرين والثيبين.

قوله: (طَائِفَةٌ)

ابن زيد ، أربعة ، اعتباراً بالشهود.

الزهري: ثلاثة ، عكرمة: اثنان.

ابن عباس في جماعة: الطائفة رجل واحد.

قوله: (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) .

نزلت في قوم من المهاجرين ضعَفه ، هموا أن يتزوجوا ببغايا كن

بالمدينة ، وَيكْرينَ أنفسهن للفجور لتنفق كل واحدة على زوجها من كسبها ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت