فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 302520 من 466147

7 -في الآية: لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ دلالة على أن التقوى وشكر الله تعالى والإحسان في العمل لله جل شأنه من أهم المطالب الشرعية التي لا يجوز لأحد إغفالها.

ويحسن ذكر حكم الأضحية بإيجاز، ذهب أبو حنيفة والثوري، ومالك في قول ضعيف عنه إلى القول بوجوب الأضحية على من ملك نصابا، وكان في رأي أبي حنيفة مقيما غير مسافر لما

رواه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا: «من وجد سعة، فلم يضحّ، فلا يقربنّ مصلّانا»

وروى الترمذي عن ابن عمر قال: «أقام رسول الله صلّى الله عليه وسلم عشر سنين يضحي» .

وقال الجمهور، وذلك على المشهور عند المالكية لغير الحاج بمنى: لا تجب

الأضحية، بل هي سنة مستحبة لما

جاء في الحديث: «ليس في المال حق سوى الزكاة»

ولأنه صلّى الله عليه وسلم ضحى عن أمته، فأسقط ذلك وجوبها عنهم،

وقال: «إنها سنة أبيكم إبراهيم»

وقال أبو سريحة: كنت جارا لأبي بكر وعمر، فكانا لا يضحيان خشية أن يقتدي الناس بهما.

وروى الجماعة إلا البخاري عن أم سلمة: «أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره»

ففيه تعليق الأضحية بالإرادة، والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب.

وروى أحمد والحاكم والدارقطني عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول: «ثلاث هنّ علي فرائض، وهن لكم تطوع: الوتر، والنحر، وصلاة الضحى» .

وروى الترمذي: «أمرت بالنحر، وهو لكم سنة» . انتهى انتهى {التفسير المنير، للزحيلي. 17/} ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت