فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301684 من 466147

فالطواف قيل قبل الصلاة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بمنزلة الصلاة الا ان الله قد احلّ فيه النطق فمن نطق فلا ينطق الا بخير - رواه الحاكم في المستدرك وصححه والطبراني والبيهقي وروى أبو نعيم في الحلية المرفوع فقط وروى الترمذي والحاكم والدار قطنى وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وصححه ابن السكن قوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلوة الا ان الله أباح فيه الكلام - وعند أبي حنيفة رحمه الله الطهارة عن الاخباث سنة وستر العورة والطهارة عن الأحداث واجب يا ثم بتركه ويجب بدنة ان طاف الفرض جنبا أو عريانا ودم مطلقا - ان طاف للفرض محدثا أو غيره جنبا أو عريانا - وصدقة بنصف صاع من بر على مسكين ان طاف غير الفرض محدثا - وليس شيء من ذلك شرطا عنده لأن ثابت بالكتاب مطلق الطواف والزيادة على الكتاب في حكم النسخ عنده ولا يجوز

نسخ الكتاب بأحاديث الآحاد فقال بالوجوب عملا بالأحاديث ولم يقل بالاشتراط لئلا يلزم نسخ الكتاب (مسألة) ومن شرائط طواف الزيارة الوقت لا يتادى قبله ويقضى بعده اجماعا فإن اخّر عن الوقت بتقصيره يجب عليه الدم عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا للجمهور - وان اخّر بعذر كالاحصار والحيض ونحوهما لا يجب الدم - ووقته من طلوع الفجر يوم النصر عند أبي حنيفة رحمه الله وعند الائمة الثلاثة بعد نصف الليل من ليلة النحر لحديث عائشة قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فافاضت - رواه الدار قطنى والحديث ضعيف لأن في سنده ضحاك بن عثمان ليّنه القطان ومعارض بحديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدّم ضعفة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت